نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، على نظام المكافأة، طبقا للمادة (36)، فيخضع لنظام المكافأة الشخص المؤمن عليه الوارد ذكره في البند أولاً من المادة (2) من تلك القانون.
حيث يتناول البند الأول من المادة (2) الفئات الآتية والتي تخضع إلى نظام المكافأة، والمعرفين بتوصيف “العاملين لدى الغير”، وهم كالاتى:
- الأشخاص العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من تلك الجهات.
- العاملين في وحدات القطاع العام وكذلك بقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي تتبعها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين بشركات قطاع الأعمال العام.
- وستسري أحكام تلك القانون على العاملون المؤقتين والموسميين والعرضيين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
- العاملين في القطاع الخاص الذين يخضعون الي أحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل تسير بشكل منتظم، ويستثنى من ذلك الشرط عمال المقاولات وعمال الزراعة وعمال الشحن والتفريغ والعمال بالنقل البري والعمال بالصيد، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون الشروط والقواعد اللازمة توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
- الذين يعملون بالأعمال المتعلقة في خدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم بداخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون عنده ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل عمر المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
ويتم تمويل نظام المكافأة مما يأتي:
- حصة يلتزم بها الشخص المؤمن عليه بواقع نسبة 1% من أجر الاشتراك بشكل سنوي.
- حصة يلتزم بها الشخص صاحب العمل بواقع نسبة 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه بشكل شهري.