وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تحت رئاسة الدكتور حسين عيسى في اجتماعها أمس السبت، على المادة (70) في مشروع قانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بأن يتم معاقبة بعدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص على المادة (31) من القانون لفترة تتزايد عن شهرين من تاريخ انتهاء المواعيد التي تم تحديدها لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تتجاوز عن مليوني جنيه.
وتقضى المادة طبقا لما انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة، بأنه في حال تكرار تلك الجريمة في ثلاثة فترات ضريبية تكون العقوبة السجن والغرامة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز عن ثلاثة اعوام أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يأتي ذلك عقب جدلا بشأن المادة (70) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، وخاصة بتمسك مجلس الوزراء بالتلويح بعقوبة السجن حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، بما يحقق الردع العام.
فيما قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن عقوبة السجن بداخل نص القانون جوازيه للقاضي، حيث أنه قد يمضي مع حالة العقود المحددة بالمادة القانونية بالسجن والغرامة المقررة أو أيا منهما، مؤكدا أن عقوبة السجن بمواجهة حالات التهرب الضريبي وعدم تقديم الاقرار الضريبي معمول بها في الكثير من دول العالم وليست أمر مستغربا، ومنها فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين.
ويأتي تلك النص طبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نظرا لأهمية الاقرار الضريبي بحساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمة يعمل على تشكيل عقبة أمام مصلحة الضرائب وتحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبية على نحو جيد.
ومن ذلك المنطلق كانت الرؤية، طبقا لمذكرة الإيضاحية، بأن يتم معاقبة كل من لم يقدم الاقرار الضريبي المنصوص عليه بالمادة 31 من هذا القانون لمدة تزيد عن شهرين ستين من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة ليتم تقديمة بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.