حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الي يحمل رقم 148 لعام 2019، الفئات التي تستفيد من احكامه، وشملت هذه الفئات والتي جاءت في البند ثانيا من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم طبقا للقانون كالاتي:
- الأشخاص الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي وكذلك الحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاط أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لاستفادتهم أن تنظم الأنشطة الخاصة بهم قوانين خاصة أو ما يلزم لمزاولتها بالحصول على ترخيص بهذا من الجهة الإدارية المختصة.
- الشركاء المتضامنين بشركات الأفراد وشركات التوصية بالأسهم، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالشركات المساهمة في القطاع الخاص، والمديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة.
- ملاك شركات الفرد الواحد.
- المشتغلين في المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويتم تحديد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام تلك القانون بقرار من رئيس الهيئة.
- الأعضـاء المنتجين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
- جميع مالكي الأراضي الزراعية التي تصل مساحتها إلى فدان وأكثر.
- حائزي الأراضي الزراعية التي تصل مساحتها الى فدان وأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو في المزارعة أو هما معا.
- مالكي العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل في العام عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط وقواعد الخضوع لذلك البند.
- أصحاب وسائل النقل الآلية للأفراد أو البضائع ويشمل ذلك وسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.
- الوكلاء التجاريين.
- أصحاب مراكب الصيد الشراعية أو الميكانيكية.
- المأذونون الشرعيين والموثقون المنتدبين من غير الرهبان.
- المشايخ والعمد.
- الادلاء والمرشدون السياحيون وقصاصو الأثر.
- الفنانين والأدباء.
- الوارثين لأصحاب الأعمال بالمنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون شروط الخضوع.
- أصحاب الصناعات البيئية والمنزلية والاسرية والريفية.
- ويوجد شرط للانتفاع بأحكام ذلك البند بعدم الخضوع لأحكام ذلك القانون وفقا للبند أولا من هذه المادة، وألا يقل عمر المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
- ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بإضافة فئات أخرى طبقا لذلك البند، على أن يتم تحديد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام ذلك القانون