تصدى قانون العقوبات الصادر تحت رقم 58 لعام 1937 والذي تم تعديله بالقانون رقم 189 لعام 2020، لجرائم “الحريق المتعمد” حيث عاقبت المادة رقم (253) كل من قام بوضع نار عمدا في مباني أو مراكب أو سفن أو مخازن أو معامل أو مخازن ليست معدة للسكن وليست مسكونة أو في أسواق أو معاصر أو آلات ري أو في حتى في مزارع أو غابات غير محصودة يتم المعاقبة عليها بالسجن المشدد إذا كانت هذه الأشياء ليست مملوكه له.
وطبقا للمادة (254)، يعاقب كل من أحدث حال وضع النار بأحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره بالسجن أو بالسجن المشدد إذا كانت هذه الأشياء مملوكة له أو قام بها وفعلها ذلك بأمر من مالكها.
يشار إلى أن هذا القانون قام بالتفرقه بين أنواع الجرائم المختلفة، واوضح أن “الجنايات” هى الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات السجن المؤبد والإعدام، السجن المشدد، والسجن، اما “الجنح” فهى تلك الجرائم التي يتم المعاقبة عليها بعقوبات السجن والغرامة التي يزيد أقصاها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرا “المخالفات” وهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالغرامة التي لا تزيد عن أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعد القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضعا للمحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لهذا قانونا، وتشغيله بداخلها في الأعمال التي تقوم الحكومة بتعينها، وذلك مدة حياته إذا كانت تلك العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت تلك المدة مشددة.
كما أنه لا يجوز أن تقل مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاثة اعوام ولا أن تزيد على 15 عام إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون