تضمن القانون الذي يحمل رقم 154 لعام 2019 حول إصدار قانون المحال العامة، عددا من الإجراءات الخاصة بعملية قبول طلب الترخيص بصفة بدائية، والمدة الزمنية اللازمة للترخيص، وكذلك الفترة اللازمة لاستيفاء المستندات والطلبات اللازمة وقيمة الرسم اللازم سددها لاستكمال إجراءات الترخيص، وسنعرض لكم جميع هذه التفاصيل طبقا لما جاءت بالقانون وهي:
بحالة قبول الطلب بصفة مبدئية، ينبغي أن يحتوي الطلب على إخطار القبول، كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل الذي يراد الترخيص به، يتم تكليف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وعندما يقوم بإستيفاء الطلب تلك الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعملية علم الوصول أو بأى طريقة أخرى تقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية، يعطي المركز المختص الترخيص عندما يتم التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وذلك في مدة لا تتجاوز الشهرا من تاريخ الإخطار، ففى حالة عدم استيفاء الشخص للاشتراطات المتطلبة، ينبغي على المركز المختص بإخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها في مدة شهر، ومن حق الشخص طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإستيفاء الاشتراطات التى لم يتم الانتهاء منها، وبإعادة المعاينة عقب سداد قيمة رسم المعاينة، ويتصدر الترخيص عقب سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز عن مائة ألف جنيه، ويتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة.
والجدير ذكره أن القانون يتضمن عددا من الحالات التى يتم بموجبها بغلق المحال إدراي، ولا يتم اصدار قرار الغلق إلا عقب إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى طريقة أخرى يتم تحديدها من خلال اللائحة التنفيذية لذلك القانون الذي يحقق علم اصحاب الشأن، وإذا تم انقضاء مدة 15 يوم بدون تلافى أسباب المخالفة، يقوم المركز المختص بتصدار قرارا مسببا بالغلق الإدارى يتم تنفيذه فور صدوره.