جاء قانون العقوبات الصادر تحت رقم 58 لعام 1937 والذي تم تعديله بالقانون رقم 189 لعام 2020، حاسما بالتعامل مع ارتكاب ممارسات وأفعال مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج بعقوبات تصل للإعدام.
وفي ذات السياق، نصت المادة (77) من قانون العقوبات الحكم بالإعدام لكل من قام بارتكاب فعل عمدا يؤدي للمساس باستقلال البلاد أو بوحدتها أو بسلامة أراضيها.
وفي ذات السياق ايضا، أشارت المادة (28) إلى أن كل من يتم الحكم عليه بالحبس المؤبد أو المشدد أو الحبس بسبب جناية مخلة بأمن الحكومة أو بتزييف اموال أو سرقة أو بقتل في الأحوال الموضحة في الفقرة الثانية من المادة 234 من ذلك القانون أو بسبب جناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 سيتم وضعه عقب مضي مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمسة اعوام، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يقوم بتخفيض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
يذكر أن القانون قام بالتفرقة بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث افاد أن “الجنايات” هى الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات الإعدام والحبس المؤبد، والحبس المشدد، والحبس، أما “الجنح” فهى الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات السجن والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن 100 جنيه، وأخيرا “المخالفات” وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه 100 جنيه
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية