قام القانون الصادر الذي يحمل رقم 202 لعام 2020 حول إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بوضع عددا من المحظورات ضمن السياج القانوني المنظمة للمخلفات الخطيرة، بمقدمتها حظر انشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمخلفات أو المواد الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة عقب موافقة الجهاز.
والمقصود من الجهة الإدارية، بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي التي تحافظ بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأحوال وذلك فيما يختص بالمخلفات الغير الخطرة، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يختص بالمواد والمخلفات الخطرة.
وطبقا للقانون، يكون التخلص من هذه المواد أو المخلفات الخطرة وفقا للمعايير والشروط التي تقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الجهة الإدارية المختصة عقب موافقة الجهاز وعقب أخذ رأي الجهات والوزارات المعنية بتحديد مناطق التخلص من تلك المواد أو المخلفات.
يذكر إلى أن هذا القانون الذي يحمل رقم 202 لعام 2020 قام بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي قام بإصداره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول منظومة شاملة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة انطلاقا من وضع اشتراطات ومعايير وضوابط التداول والإدارة الآمنة لهما، وقامت بتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المعنية بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومتابعة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
كما نص القانون بإنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمن إنشاءه، تختص بعملية اصدار ووضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة وبوضع اشتراطات وضوابط التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة والعمل على تحديد أسلوب الحد من تولدها.