نص القانون الذي يحمل رقم 93 لعام 2018 باجراء إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، على أن اقامة صندوق تحت مسمي صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ولدعم التمويل العقارى تابعا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعد هيئة عامة خدمية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتم الاشارة إليه فى تطبيق أحكام تلك القانون بـ “الصندوق” ويكون مقره طبقا لما يتم تحديده من مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق بإنشاء فروع ومكاتب له بعواصم المحافظات وبمدنها.
وفيما يلي سنستعرض لكم الالتزامات الخاصة بجميع منتفعى وحدات الإسكان الاجتماعى طبقا لما جاء في القانون:
سيلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدامها لسكناه وشغلها هو وعائلته على نحو منتظم وبشكل دائم لمدة لا تقل عن خمسة اعوام من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من هذا الحالات التي يتم اصدار قرار بها من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزم منتفع الوحدة السكنية بقطعة أرض معدة للبناء، طبقا إلى برنامج الإسكان الاجتماعي بالانشاء عليها وفقا للشروط والضوابط التي تقوم بإقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستعمال ويحظر على المنتفعين بالوحدة ايضا التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعامد عليها بالفقرة الأولى أو بالحصول على موافقة مجلس إدارة اكما يحظر القانون على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف بالمباني أو أي بجزء منها إلا عقب مضي خمسة اعوام من تاريخ اعتماده مادة صلاحية المبنى بالكامل للأشغال من خلال الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق بهذا الأمر.