قام قانون تنظيم العمل الأهلى الذي يحمل رقم 149 لعام 2019، بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية الغير الحكومية، فقد حظر عليها مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا عقب حصولها على تصريح وبوضع الضوابط حول نشاطها والأموال التي تنفقها، وقام بتحديد اختصاصاتها.
وقد أقرت الحكومة المصرية في الآونة الاخيرة اللائحة التنفيذية للقانون، والذي تعمل على نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بمصر، بكونه يعكس إيمان الدولة بالدور العظيم لجميع منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات.
وطبقا للقانون فإنه يتم التصريح لجميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وطبقا للقواعد المقررة فيه لفترة محددة يقوم بتحديدها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجب للمنظمة مباشرة أي نشاط بجمهورية مصر العربية إلا عقب حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقوم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التي يقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية لذلك القانون، على أن أن تؤدي المنظمة في حال طلب التصريح وطلب تجديده بشكل رسمي والذي يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يوازيه بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تقوم بتحديدها الجهة الإدارية
وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد ذلك المبلغ بما يساوي 20% عند تجديد التصريح بما لا يتجاوز عن أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه بهذه المادة.
ويشمل القانون التأكيد على أن المنظمة الأجنبية الغير حكومية المصرح لها بالعمل بداخل جمهورية مصر العربية تخضع إلى إشراف الجهة الإدارية المختصة وطبقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم جميع المستندات الاتية إلى الجهة الإدارية:
- رقم حساب بنكي وحسابات الفرعية له التي تستقبل عليها أموالها أو تنفق منها على جميع الأنشطة الخاصة بها بداخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تستقبل أموال أو الإنفاق إلا عن طريقه وإقرار بحق الجهة الإدارية بالاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
- قرير إنجاز دوري في مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويتم تحديد دوريته التصريح الصادر لها.
- الميزانية السنوية التي يتم اعتمادها من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين