يهدف القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يحمل رقم 152 لعام 2020، لفض مسألة التشابك القائم بين الكثير من الجهات الحكومية والوزارات التى تعمل فى ذلك المجال، وفيما يلي سنستعرض تشكيل لجنة التظلمات والقضايا المنوط النظر بها، والمدة القانونية للرد على تلك التظلمات طبقا لما جاء في التشريع.
استثناءا من أحكام القانون الذي يحمل رقم 7 لعام 2000 بإقامة لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى قد تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها، يتم اصدار قرار من المحافظ المختص بعملية تشكيل لجنة تظلمات يقوم برأستها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار فيما يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك بعضويتها ممثل عن الغرفة الصناعية أو التجارية بحسب الأحوال وبآخر عن الجهاز.
ويدعى للحضور صاحب الأمر أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
وتختص تلك اللجنة بالنظر إلى التظلم من قرارى الإيقاف أو بالغلق المشار إليهما فى المادة (56) من ذلك القانون، على أن يتم التظلم في فترة زمنية تستغرق عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الأمر بالقرار، ويترتب على ذلك التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه بشكل مؤقت عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن الأفراد.
وعلى اللجنة أن تقوم بإصدار قرارها في مدة زمنية اقصاها سبعة أيام من تاريخ التظلم بعملية تنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بعملية الاستمرار فى وقف التنفيذ بشكل مؤقت حتى يفصل فيه.
ويكون القرار الخاص بها نافذ عند كافة الجهات الإدارية المختصة.
ولا يخالف ذلك بحق كل ذى مصلحة فى مسألة اللجوء بشكل مباشر إلى القضاء
ويذكر أن المادة 56 تنص على “أنه أن يتم إصدار قرار من الجهة المختصة قانونيا بالوقف الإدارى لأي مشروع مرخص له أو بغلقه إلا فى حال ارتكاب مخالفة تستدعي الغلق قانونيا، وعقب إخطار الجهاز”.