جاء مشروع قانون إصدار قانون الصكوك السيادية ضمن سعى الدولة المصرية لتحسين الأداء المالى، ولتحقيق المستهدفات القصيرة والطويلة الأجل والحد من العجز الخاص بالموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين، وكذلم زيادة عمر محفظة الدين، واستحداث وتطوير آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، وتنويع مصادر التمويل بعملية تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وبتطوير آلياته ولتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وعلى أدوات الدين التى يتم إصدارها باستخدام العملة المحلية والعملات الأجنبية.
وطبقا إلى نصوص مشروع القانون يجوز لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية، وهي إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من أمرها تقوم بجذب مستثمرين جدد مصريين وكذلك أجانب ممن لا يقومون بالاستثمار فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ولتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
حيث نصت المادة 17 من مشروع القانون على تأليف لجنة الرقابة من رئيس وست أعضاء غير متفرغين كالتالى:
- تشمل ثلاثة من ذوي الخبرة بمجال التمويل.
- اثنين من ذوي الخبرة بالشريعة الإسلامية.
- عضو قانونى.
- رئيس من يتميز بالخبرة الاقتصادية يقوم بتحديدهم الوزير المختص
- يجوز إضافة عضو أجنبي من ذوي الخبرة بمجال الشريعة الإسلامية معنى فقط بالصكوك السيادية المصدرة بخارج جمهورية مصر العربية.
- تسير مدة عضوية اللجنة ثلاثة اعوام قابلة للتجديد.
- فيما حددت المادة نحو 18 اختصاص لجنة الرقابة، والتى ورد على رأسها إبداء الرأى بالقواعد والمعايير والأسس الخاصة بتقويم حق الانتفاع أو بتأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناءا عليها فى ظل مبادئ الشريعة الإسلامية، ولإبداء الرأى فى أمر الصكوك السيادية المزمع إصدارها بما فى هذا عقود الإصدار ونشرة الإصدار ومدي توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك الرأى ملزما، كما تختص اللجنة بموضوع التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ أن تم إصدارها وحتى استرداد قيمتها طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو من خلال التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بتكليف لجنة الرقابة بأية اختصاصات أخرى.