يشمل القانون الذي يحمل رقم 154 لعام 2019، حول إصدار قانون المحلات العامة، عددا من التعريفات حول المحلات العامة، ومكاتب الاعتماد، وكذلك كيفية الترخيص بنظام الإخطار، وبدور مكاتب الاعتماد، وما هي اللجنة المعتمد لها والمستند إليها عملية منح التراخيص.
حيث ورد في تطبيق أحكام تلك القانون، يقصد بالجمل والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- المحل العام، فكل مؤسسة تقوم باستخدامه لمباشرة أي عمل من تلك الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو الترفيه أو التسلية أو الاحتفالات لجموع المواطنين بكافة الوسائل بقصد تحقيق الارباح، وسواء كانت مقامة من الخشب أو البناء أو الألواح المعدنية أو الخيام أو حتى أي مادة بناء أخرى، أو كانت متواجدة في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي طريقة من طرق النقل النهري أو البحري، وذلك فيما عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
- اللجنة فالجنة العليا للتراخيص التي يقوم الاصدار بتأليفها قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتي تم توضيح جميع مهامها واختصاصاتها في هذا القانون.
- نظام الترخيص بالإخطار، فقيام طالب الترخيص، بمسألة إخطار المركز المتخصص بتشغيل أي من المحلات العامة التي يصدر بتحديدها بقرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام ذلك القانون.
- مكاتب الاعتماد، فالجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل بمجال فحص كافة الأمور الفنية والمستندات الخاصة بمسألة تراخيص المحلات العامة، التي يجب أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من طريقة استيفاء المحلات للشروط والإجراءات المطلوبة بشكل قانوني اللازمة لعملية تشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لكي يتم تقديمها إلى المركز المختص بذلك للمحال العامة.