free counter statistics

تعرف على شروط وضوابط لرد الإعتبار للمفلس طبقا لقانون الصلح الواقي والإفلاس

تعرف على شروط وضوابط لرد الإعتبار للمفلس طبقا لقانون الصلح الواقي والإفلاس

قام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بوضع ضوابط وشروط لعملية رد الاعتبار للمفلس، وقد نصت المادة رقم 240، بصدد هذا الشأن على أنه لابد من الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد التي نص عليه في المادة (239) من ذلك القانون، إذا أوفى كافة ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على عامين، وإذا كان المفلس شريك متضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يتم الرد إليه باعتباره وجوبا إلا إذا أوفى كافة ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة زمنية لا تزيد على عامين.

ونصت المادة 239، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بعملية التدليس، تعود بحكم القانون كافة الحقوق التي سقطت عن المفلس وفقا للمادة 111، من ذلك القانون عقب انقضاء ثلاثة اعوام من تاريخ انتهاء التفليسة.

وطبقا للمادة التي تحمل رقم 341، يجوز الحكم لرد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه بالمادة (239) من ذلك القانون في هذين الحالتين:

  • إذا حصد المفلس على صلح من دائنيه وقام بتنفيذ شروطه، ويسري ذلك الحكم على الشريك المتضامن بشركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصد هذا الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
  • إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من كافة الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة برد اعتباره.

وقضت المادة 242، بأنه إذا امتنع أحد الدائنين عن الحصول على دينه أو كان غائب أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين بخزانة المحكم، وستقوم شهادة الإيداع فيما يرتبط برد الاعتبار مقام التخلص وهذا طبقا لما جاء في قانون الصلح الواقي والإفلاس.

220 مشاهدة

اترك تعليقاً