قام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بتحديد عددا من الإجراءات لحماية المجني عليهم وعلى الضحايا، وقد نص على أنه لا يعتبر المجني عليه مسئول مسئولية مدنية أو جنائية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى قامت أو ارتبطت بشكل مباشر بكونه مجني عليه، محددا الإجراءات والضمانات الآتية لحماية المجني عليهم وهي كالاتي
- تقوم الدولة بالتكفل بحماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف الملائمة لمساعدته وبرعايته صحيا وتعليميا ونفسيا واجتماعيا وبإعادة تأهيله وبدمجه في المجتمع في ظل الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته لوطنه على نحو امن وسريع إذا كان أجنبي أو من غير المقيمين إقامة بشكل دائم في الدولة.
- يراعى في كافة مراحل الاستدلال أو المحاكمة أو التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر العمل بالتعرف على المجني عليه وبتصنيفه والوقوف على جنسيته وهويته وعمره لضمان تجنب يد الجناة عنه.
كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للضحايا أي المجني عليهم وهي
- الحق في سلامته الجسدية والمعنوية والنفسية.
- الحق في حفظ حرمته وهويته الشخصية.
- الحق في تبصيره بعدد من الإجراءات الإدارية والقضائية والقانونية ذات الصلة، وبحصوله على البيانات التي تتعلق بها.
- الحق في الاستماع له وبأخذ آرائه ومصالحه في عين الاعتبار، وذلك في جميع مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
- الحق في مساعدته القانونية، وبالأخص الحق في الاستعانة بمحامي في مرحلتي المحاكمة والتحقيق، فإذا لم يكن قد قام باختيار محامي يجب على النيابة العامة أو المحكمة طبقا للأحوال أن تندب له محامي، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية حول ندب محامي للمجني عليه وتهيئة الظروف له وتقديم كل مصادر العون والمساعدة بشكل مستمر له.