free counter statistics

السجن والغرامة عقوبة لمن يبلغ عن حالات وفاة أو ميلاد بلغ عنها مسبقا

السجن والغرامة عقوبة لمن يبلغ عن حالات وفاة أو ميلاد بلغ عنها مسبقا

قام قانون الأحوال المدنية بتحديد عقوبة صارمة ضد من يخالف أحكام القانون بالقيام بالتبليغ عن وقائع وفاة أو ميلاد قد تم الإبلاغ عنها مسبقا من قبل أحد المكلفين بالتبليغ وتقيدها، حيث نصت المادة التي تحمل رقم 67 على أن كل من يقوم بالإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق التبليغ عنها من قبل أحد المكلفين بالإبلاغ وقيدها مع علمه بذلك سيتم معاقبته بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن ستة أشهر أو بدفع غرامة مالية لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز عن 500 جنيه.

وطبقا للمادة 19، “يجب الإبلاغ عن وقائع الميلاد في مدة 15 يوم من تاريخ حدوث الواقعة وسيكون الابلاغ من المكلفين به على نسختين من النموذج الموجود لذلك ومشتمل على المستندات والبيانات التي تقوم اللائحة التنفيذية بتحديدها والتي تؤكد صحة الواقعة”.

وقد قامت المادة 20 بتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن الولادة، وهم:

  • والد الطفل إذا كان موجودا.
  • والدة الطفل شرط إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  • مدير المستشفى والمؤسس العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

ويجوز قبول الابلاغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين في الدرجة الثانية على النحو الذي تقوم بتبيينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة المكلفين به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، كما يجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد بإعطاء شهادة بما يقومون به من ولادات تؤكد صحة الواقعة وكذلك تاريخها واسم أم المولود ونوعه وكل ما يتعلق به من معلومات وحالته.

180 مشاهدة

اترك تعليقاً