free counter statistics

خدمات تشملها ضريبة الخمسة جنيهات لصندوق “تكريم الشهداء”.. تعرف عليها

خدمات تشملها ضريبة الخمسة جنيهات لصندوق “تكريم الشهداء”.. تعرف عليها

ينص مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون إقامة صندوق تكريم الشهداء وضحايا وجميع مفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون الذي يعمل رقم 16 لعام 2018، والذى وافق عليه البرلمان في مجموعه، على أن يتم فرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تصدرها أو تقدمها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وجميغ شركاته، وكذلك شركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بشكل كامل للدولة أو التى تساعد فيها بنسبة تتجاوز نحو 50% بناء على طلب ذوى الآمر، وكذا الاتي

  • تذاكر حضور المباريات الرياضية، والمهرجانات والحفلات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ نحو 50 جنيه فأكثر.
  • طلبات الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية والشرطية.
  • كراسات الشروط للمزايدات والله طبقا الى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 182 لعةم 2018.
  • عقود التوريدات والمقاولات طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تقوم ببرمها الجهات العامة الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 182 لعام 2018.
  • طلبات حجز وحدة سكنية أو ادارية قطعة أرض أو الوحدات التى تقوم الدولة باتاحتها بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
  • طلبات الاشتراك بالنوادي وفي تجديد العضوية السنوية فيها.
  • التذاكر الخاصة بالرحلات الجوية.

وكذلك الطلبات التى تقدم للجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذلك المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا ارتفعت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاث أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها في هذه المادة.

كما تفرض هذه الضريبة حال الحصول على تلك المستندات أو هذه الخدمات إلكترونيا، على أن تسدد قيمتها بهذه الحالة بإحدى طرب الدفع الإلكتروني، ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، كما تؤول هذه الضريبة للصندوق، ويتم اصدار بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرار من وزير المالية، مع عدم الإخلال بما جاء بالبند (7) من تلك المادة

385 مشاهدة

اترك تعليقاً