أقر قانون الاستثمار فى المادة التى تحمل رقم 74 منه، على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عبارة عن سلطة عليا مهيمنة على شئونها، وعليه أن يتم اتخاذ ما يراه لازم من قرارات لحي يتم تحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها وفقا لأحكام تلك القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما ياتي
- بوضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها ضمن السياسة الاستثمارية للدولة.
- يتم وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومراقبة تنفيذها.
- تحديد مقابل الخدمات التي تقوم الهيئة بتقديمها.
- يتم إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، وبوضع هيكلها التنظيمى.
- يتم إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.
- يتم وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل كافة المجالس بالإدارات المتواجدة بالمناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قراراً من الرئيس التنفيذى للهيئة.
- إقرار النظم واللوائح واعتماد النماذج اللازمة لإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، والقيام بتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة طبقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لعملية سقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات وباسترددها بما عليها من مباني وإنشاءات وما داخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية طبقا لأحكام تلك القانون.
- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وعملية أحكام قيدها بمقابل شغل المناطق التى تودع بها، وبفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وبحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
- الموافقة على اقامة فروع ومكاتب للهيئة لكي يتم تفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى ذلك القانون ولتقديم خدمات الاستثمار.
- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى يتم تقديمها عن طريق الهيئة.