نظم قانون التجارة ضوابط وقواعد إصدار السجل التجاري والقيد فيه، حيث نص على أن “يعتبر في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه اسماء التجار أفراد كانوا أو حتى شركات، وتسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد بالسجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وبشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة تلك الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بهذا”.
وطبقا للقانون، على كل من قيد بالسجل التجاري أن يوضح على واجهة محلة وفى كافة المراسلات والمطبوعات التي تتعلق بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به وبرقم القيد، ولكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة تم استخراجها من صفحة القيد، واما في حالة عدم القيد يقوم المكتب بإعطاء شهادة سلبية، ولا يجوز أن تتضمن الصورة المستخرجة من صفحة القيد على:
- أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
- أحكام الحجر إذا تم الحكم برفعه.
وينص القانون، على أن تكون المعلومات المقيدة في السجل التجاري بحجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم كان القانون ينص على غير ذلك، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان وأجب القيد بالسجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا تم اثبات علم الغير بمحتوي البيان، ولا يجوز للشخص التاجر أن يتمسك بعدم قيده بالسجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يقوم القانون بفرضها عليه أو التي تنشأ من معاملات الشخص مع الغير بصفته تاجراً.
وهذه كانت أهم التشريعات في شروط مزاولة التجارة السجل التجاري التي تم عرضها خلال الجلسة في مجلس النواب، الذي يقوم بعقد الكثير من الجلسات المستمرة مع الوزراء لمعرفة ما تم في الفترة الماضية من أعمال وإنجازات وما هي الخطط المستقبلية.