قام قانون الاستثمار لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات التي تخالف أحكامه، حيث نصت المادة رقم 81، على أنه في حال مخالفة المنشأت والشركات لأحكام تلك القانون تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنذار المنشأت والشركات فور إزالة أسباب المخالفة في فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ الإنذار، ويشمل الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب تلك المخالفة، فإذا انقضت تلك المدة بدون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة عقب موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط المنشأة او الشركة أو مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
وطبقا لهذه المادة، فإذا استمرت المنشأة او الشركة في ارتكاب المخالفة وبالاستمرار فيها أو ارتكاب مخالفة أخرى في مدة عام من المخالفة الأولى جاز أن يتم اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
- وقف التمتع بالحوافز وبالإعفاءات المقررة.
- تقليل مدة التمتع بالإعفاءات والحوافز المقررة.
- التمتع بالإعفاءات والحوافز المقررة، مع ما ترتب على هذا من بعض الأثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمنشأت والشركات.
- أن يتم إلغاء تراخيص مزاولة العمل والنشاط.
أما بالنسبة للمخالفات التي تعمل على تهديد الصحة العامة أو أمن الجماهير أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة عقب إخطار مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرار بإيقاف النشاط مدة ثلاثة شهور
وان استمرت المنشأة او الشركة في ارتكاب أي مخالفة أو بارتكاب مخالفة أخرى في مدة عام من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص على الفور من قبل الجهات المختصة.
هذا ما نص عليه قانون الجزاءات والعقوبات للشركات أو الإنشاءات التي ترتكب أي مخالفات سواء كانت تضر بها أو تضر بالأمن القومي أو بالإفراد ففي تلك الأحوال ستتعرض لقانون العقوبات.