free counter statistics

تعرف على الموارد التى حددها القانون لصندوق حماية البيئة

تعرف على الموارد التى حددها القانون لصندوق حماية البيئة

نص قانون البيئة على إقامة صندوق حماية البيئة، يهدف لتمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية وذلك لدعم جهود الدولة بمجال حماية البيئة والثروات الطبيعية ولتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، ولإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ولمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى عملية تمويل مشروعات حماية البيئة ولمكافحة التلوث، وفقا للأولويات البيئية التى يبظي مجلس إدارة الصندوق الموافقة عليها، وطبقا للقانون، تتكون موارد صندوق حماية البيئة من الاتي

  • المبالغ التي تقوم الدولة بتخصيصها فى موازنتها لدعم الصندوق.
  • الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز وبما يتوافق مع أغراض الصندوق.
  • عائد المشروعات الكبيرة الرائدة والتجريبية وبمقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يقوم الصندوق بتمويلها بمجال حماية البيئة، وتنفذ عن طريق وزارة البيئة والجهات التي تتبعها، أو من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية أو مع قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو حتى الجمعيات الأهلية.
  • موارد الصندوق التي نص عليها قانون المحميات الطبيعية التي تم الإشارة إليه.
  • مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو بممارسة الأنشطة بنطاق المحميات الطبيعية.
  • حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال في الأعمال البيئية وبشهادات اعتماد الخبراء وببيوت الخبرة.
  • مقابل المصاريف الإدارية التي تلزم مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والقياسات والمعاينات بما لا يزيد عن مائة ألف جنيه مصرى عن كل معاينة أو دراسة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قراراً من وزير البيئة عقب موافقة مجلس إدارة الجهاز.
  • حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يقوم باصدارها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بعملية تداول أو استعمال الفحم بما لا يتجاوز عن 1% من قيمة ثمن طن الفحم الذي يتم استخدامه، ويصدر بتحديد فئات ذلك الرسم قراراً من وزير البيئة عقب موافقة مجلس إدارة الجهاز.

375 مشاهدة

اترك تعليقاً