نظم مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بإصدار قانون الأحوال الشخصية، للبرلمان تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي، تحت عنوان “حضانة الأطفال”، فيما يضمه من بيان المدة المخصصة ومستحقيها وكذلك ترتبيهم وتنظيم حق رؤية الطرف المحضون ومتي يسقط الحق بالحضانة، وكيفية إعادته، وكذلك عن مسكن الحضانة، وبأحكام الولاية التعليمة علي الصغير المحضون، وبأجرة الرضاع المطلقة وغيرها، وكذلك استحقاق المطلقة الحاضنة بأجر حضانة من تاريخ انتهاء عدتها ولغيرها من وقت البدء بالحضانة حتى بلوع الطفل أقصي عمر للحضانة.
فيما وضع مشروع القانون،” الأب” بالمرتبة الرابعة من حق الحضانة وذلك بعد الأم ثم حضانة أم الأم ثم حضانة أم الأب.
ووردت المادة 89 ليتم من خلالها تنظيم احكام الحضانه، والتى أقرت أن الحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق المحضون في الولاية على النفس.
وينتهي الحق بالحضانة ببلوع الطفل أو الطفلة الـ 15 سنة ويخيرهما القاضي عقب بلوع ذلك السن في البقاء في يد الحاضن وذلك بدون أجر حضانة إن كانت امراة حتى يصل عمر الرشد أو تتزوج البنت.
ويتم اثبات حق حضانة الصغير للأم وللأب وكذلك للمحارم من السيدات مقدما فيه من يدلى بالأم على ومن يدلى بالأب ويعتبرا فيه الأقرب من الجهتين طبقا للترتيب التالي:
- الأم
- أم الأم
- أم الأب
- الأب
- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.
- الخالات بالترتيب المتقدمة في الأخوات.
- بنات الأخت بالترتيب المتقدمة فى الأخوات.
- بنات الأخ بالترتيب المتقدم بالأخوات.
- لعمات بالترتيب المذكورة.
- خالات الأم بالترتيب المذكور.
- الات الأب بالترتيب المذكور.
- عمات الام بالترتيب المذكور.
- عمات الاب بالترتيب المذكور.
وشملت الفقرة الرابعة، بأنه إذا لم يتواجد أى من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة الحضانة السيدات، انتقل الحق بالحضانة للعصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.