ينص القانون الذي يحمل رقم 152 لعام 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستهداف إلى دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي للدولة، وتحرص الدولة كذلك بتقديم الحوافز التشجيعية، لتحقيق هذا الهدف عن طريق اللائحة التنفيذية للقانون المرتقب صدورها.
وطبقا للقانون، سيتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يقوم بتفويضه من الأفراد الاعتبارية العامة بإصدار تراخيص مؤقتة، للمشروعات العاملة بالاقتصاد الغير رسمى التى تقوم بمباشرة نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام ذلك القانون، وهذا بعد أن تتقدم بطلب الحصول على ذلك الترخيص لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام ذلك الباب، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت خمسة أيام أعوام.
ويمنح القانون لجهاز تنمية المشروعات طبقا لنص المادة 75، أن يطلب من الجهات المعنية بالولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى بالعقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة بعمليات البيع أو التأجير أو بالتأجير المنتهى بالتمليك أو ببيع حق الانتفاع أو نظام الترخيص بحق الانتفاع، وهذا على الأخص للمشروعات التى تحتاج لتوفيق أوضاعها نقلها لأماكن أخرى.
فيما حظر القانون بالمادة “77” باستخدام العقارات المخصصة طبقا لأحكام المادة (75) من ذلك القانون فى غير الغرض المخصصة من أجل ذلك، زي القانون ايضا بالتصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو بتمكين الغير منها قبل ان يتم نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية وطبقا للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح بشروط التعاقد بغير ذلك.
وهذا القانون ينص على أن يقع باطل كل تصرف أو إجراء يخالف هذا ولا يجوز شهره، ولكل ذى أمر التمسك بالبطلان أو بطلب الحكم به، وللجهاز أو الجهة المعنية بالولاية طبقا للأحوال إجازة ذلك التصرف طبقا للضوابط التى يقوم باقرارها مجلس الإدارة فى ظل المعايير التى تقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية لذلك القانون، وبشروط أداء المقابل المستحق للدولة.