أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة حول اقامة الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات بالمادة الثالثة، على أن يتم إنشاء هيئة عامة تدعي الهيئة العامة القومية والمحفوظات وتمتلك بالشخصية الاعتبارية المستقلة وستكون تابعة للوزير المختص “رئيس مجلس الوزراء”، ويكون المقر الخاص بها مدينة القاهرة، ويحق للهيئة أن تقوم بانشاءع فروع ومكاتب لها بالمحافظات.
فيما نصت المادة الرابعة على أن تقوم الهيئة وحدها بدون غيرها بتولي تقييم الوثائق لضمها أو بالاستغناء عنها، وهي بمفردها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من التلف والضياع وترميمها ورقمنتها والحفاظ والاطلاع عليها والاستفادة منها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، على أن ينسق مع أجهزة الأمن القومى فيما يرتبط بالوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.
والهيئة تهدف لما يأتى:
- تقرير بنقل الوثائق للهيئة.
- القيام بوضع القواعد العامة للحفاظ على الوثائق ولتنظيمها ولحمايتها وأرشفتها.
- القيام بإنشاء الأرشيف الدائم “التاريخى”.
- يتم تنظيم التعاون بين هذه الهيئة وغيرها من الجهات المتلقية او المصدرة للوثائق.
- قوم بإعداد المتخصصين للعمل بمجال الأرشيف ولتأهيلهم.
- القيام بإقتراح الاتفاقيات المتصلة بأهداف الهيئة ونشاطها على المستويان المحلى والدولى.
- إنشاء المعارض والمؤتمرات المتصلة بأهداف الهيئة أو الاشتراك فيها.
والجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب قد أبدت الموافقة عليه، وذكرت خلال تقرير لها أن مشروع القانون جاء تنفيذاغ للدستور بمادته 68 التى تنص على أن البيانات والمعلومات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملكا للشعب وبالافصاح عنها من مصادرها المتعددة حق تكفله الدولة لكل المواطنين وتلتزم الدولة بتوفيرها، وباتاحتها لجميع المواطنين بشفافية وينظم الدستور ضوابط الحصول عليها وبإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وبحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يقوم القانون بتحديد عقوبة حجب المعلومات، أو بإعطاء معلومات خاكئةع عمداً وستلتزم مؤسسات الدولة بعملية إيداع الوثائق الرسمية عقر الانتهاء من فترة العمل بها في دار الوثائق القومية ولحمايتها وتأمينها من التلف أو الضياع وترميمها ورقمنتها بكافة الوسائل والأدوات الحديثة طبقا للقانون.