free counter statistics

ثلاثة مستندات تحدد في لائحة قانون العمل الأهلي لتوفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات

ثلاثة مستندات تحدد في لائحة قانون العمل الأهلي لتوفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات

قامت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والصادرة تحت رقم 104 لعام 2021، بتحديد إجراءات لتوفيق أوضاع الكيانات المصرية الغير مقيدة في الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أو أى من الوحدات الفرعية.

وطبقاً للمادة (11) من اللائحة التنفيذية، يكون بتوفيق أوضاع الكيانات المصرية الغير مقيدة في الوحدة أو أي من الوحدات الفرعية بالإضافة لإخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المتخصصة، بحسب الأحوال، بتأسيس مؤسسة أهلية أو جمعية على النموذج المعد لذلك الهدف يرافق له المستندات الآتية:

  • مستندات التأسيس التي نص عليها القانون وفي تلك اللائحة.
  • بيان بجميع أنشطة الكيان وبمصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات وبمذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيا كان مسماها طبقا للنموذج المعد لهذا.
  • ملف مستندات التأسيس بصورة ورقية وبصورة أخرى إلكترونية.

حيث جاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، لكي تقر إلتزام كافة الكيانات القائمة المخاطبة بأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي، وذلك بالانتهاء من إجراءات التوفيق للأوضاع وفقاً الأحكام الموضحة بتلك اللائحة وذلك بحد أقصى عام من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدات والوحدات الفرعية المختصة بمخاطبة الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفقاً أحكام القانون واللائحة.

حيث ألزمت المادة على الكيانات التي ستمارس أنشطة مرخص بها بالاضافة للعمل الأهلي، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطا يدخل في أهداف الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد أن يتم إخطارها بهذا من الوحدة.

ويسعي القانون الخاص بالعمل الاهلي بشكل مستمر لتوفيق الأوضاع بين المؤسسات والجمعيات لتنظيم العمل وبتوفيق كافة الكيانات المصرية الأساسية والفرعية على حدا سواء.

248 مشاهدة

اترك تعليقاً