اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحمل القانون الكثير من المزايا والحوافز لصالح المشروعات الصغيرة، والذي يهدف لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمى، وبتوثيق تلك المشروعات عن طريق منح الترخيص المؤقت، وحمايتها في مدة الترخيص، بالإضافة عن التمتع بالحوافز الضريبية، وبعدم المحاسبة على الاعوام الماضية.
كما منح القانون عدداً من الحوافز لتلك المشروعات، منها عدم الخضوع لتوزيع الأرباح الناجمة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات التي تخضع لأحكام تلك القانون، للضريبة التي تقرر فى هذا الأمر إذا كان الشريك الوحيد من الأفراد الطبيعيين، وهذا لأن الذمة المالية للشريك الواحد هى بحقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وتعدد الذمم المالية فى تلك الحالة تعدد صوري وليس حقيقي كما هو الحال إذا كان الشريك الواحد شخصاً اعتباريا.
كما نصت المادة التى تحمل رقم 24 على أنه لمجلس الإدارة القيام بمنح أى من الحوافز الاتية للمشروعات السابقة وهي
- رد قيمة توصيل المرافق للأرض التي تخصص للمشروع أو جزء منها، وذلك عقب تشغيله.
- القيام بمنح المشروعات آجلاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في هذا الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى لجميع العاملين.
- تخصص أراضي مجاناً أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض التي تخصص للمشروع
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط لدي تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو القيام بتخفيض قيمة تلك الضمانات.
- القيام برد قيمة الاشتراك بالمعارض، أو تحمله بشكل كلي أو جزئي.
ويجوز لمجلس إدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة التى تحمل رقم (23) من ذلك القانون ورفع قدراتها التنافسية وبضع برامج حوافز نقدية طبقا للضوابط والمعايير التى يقوم بتحديدها، وذلك فى حدود ما يتم تخصصه بشكل سنوي من الموازنة العامة للدولة لذلك الامر.