free counter statistics

تعرف على أهم الضوابط لرسوم عضوية نقابة المهندسين بالقانون الجديد

تعرف على أهم الضوابط لرسوم عضوية نقابة المهندسين بالقانون الجديد

سيناقش مجلس الشيوخ في الجلسة التى تنعقد غداً الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان القوي العاملة والطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الذي يحمل رقم 66 لعام 1964، وجاء مشروع القانون وفقاً للدستور وما آتي بمادته رقم 76 الخاصة بإقامة النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون بإنشاء النقابات المهنية.

وشملت أهداف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون القائم لكي تتمكن النقابة من مواكبة سرعة التقدم والتطور التكنولوجي وتعميق التوسع بالعلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لكي يتم تمكينه بالمساهمة الفعالة والعميقة في توفير إحتياجات المجتمع، ولوضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها بتحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك عن طريق وضع دورات وبرامج وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظاً على مكانة وسمعة أعضاء النقابة وهذا القانون يعمل علي ضمان جودة جميع الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، وبمراعاة الأكواد العالمية، بجانب تنظيم جهود أعضائها ليتم تحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع جميع المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية

فيما قام القانون بتحديد ضوابط واضحة لرسوم العضوية وهي

1- يقوم كل عضو مقيد بالنقابة بدفع مبلغ 100جنيه لمن مر على تخرجه خمس اعوام فأقل.

2- وتكون القيمة 150جنيه لمن مر على تخرجه ما يزيد عن 5 اعوام حتى 10 اعوام.

3- ويقوم العضو بدفع 250 جنيه لمن مر على تخرجه ما يزيد عن 15 عام.

4- اى عضو يتخلف عن تأدية الاشتراكات لا يتمتع بأي خدمة نقابية.

5-الإنذار فى حال عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لفترة 3 اعوام متتالية.

6- التخلف عن الإنذار يشير لإسقاط العضويته بقرارا من مجلس النقابة.

236 مشاهدة

اترك تعليقاً