free counter statistics

ضوابط وشروط قانونية لتصدير المنتج المحلى.. تعرف عليها

ضوابط وشروط قانونية لتصدير المنتج المحلى.. تعرف عليها

قام قانون الاستيراد والتصدير، بتنظيم ضوابط لمزاولة التصدير، حيث نصت المادة ثلاثة، على أن يقوم وزير التجارة بإصدار قرار ينظم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده ولإصدار شهادات المنشأ والإجراءات التى من الواجب اتباعها بهذا الامر.

طبقا للمادة اربعة، لوزير التجارة أن يقصر التصدير لبلاد الاتفاقيات وكذلك تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

وتنص تلك المادة على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيد فى السجل المعد لهذا في وزارة التجارة ويتم اشتراط فيمن يقيد اسمه بالسجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات التالية

  • شركات المساهمة التي تتمتع بجنسية مصرية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
  • المؤسسات العامة وكذلك الجمعيات التعاونية واتحاداتها.
  • الأفراد وكذلك الشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يتم اصدار بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من ذلك القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بعملية تصدير سلع للاستخدام الشخصى.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قامت بأصدار قرار بتعديل قانون قانون 118 لعام 1975 فى امر الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد وتصدير السيارات.

وجاء بنص التعديل والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه “ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفية لشرط العمر طبقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بتلك اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء في فاتورة موثقة بتاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتزايد عن ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بعملية تقديم رخصة باسم المستورد أو بشهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من هذا سيارات الركوب التي ترد برسوم للمرضى أو للمعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة  على أن يتم إخطار المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرجين باسمه قبل مضي ثلاثة اعوام على الأقل

464 مشاهدة

اترك تعليقاً